الشيخ المنتظري
143
كتاب الخمس
[ إذا اشترى الذمّى الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس ] ( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمّى الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم ان يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه . [ إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ] ( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء اوّلا وخمس أربعة أخماس ( 1 ) للشراء ثانيا . [ إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء ] ( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ( 2 ) نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض ( 3 ) فاسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ( 4 ) لعدم تمامية ملكه في حال الكفر . [ لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل ] ( مسألة 45 ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت ( 5 ) . [ إذا شرط البائع على الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم ] ( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على